responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 10

وهذا الحديث قد مضى فيما تقدم وأما ما ذكره بعد ذلك من (الحيض والاستحاضة والنفاس ومس الاموات) فان هذه الاشياء مما توجب الغسل فإذا أوجبت الغسل أوجبت الطهارة لان الطهارة الصغرى داخلة في الكبرى فإذا بطلت الكبرى فمحال أن تثبت بعدها الصغرى ، وأنا أذكر فيما بعد ما يدل على انها توجب الغسل في أبوابها إن شاء الله تعالى وأما قوله : (وليس يوجب الطهارة شئ من الاحداث سوى ما ذكرناه على حال من الاحوال).

(١٦) ١٦ ـ فالدليل عليه ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد ابن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن أبان جميعا عن الحسين بن سعيد بن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يوجب الوضوء إلا من الغائط أو بول أو ضرطة أو فسوة تجد ريحها.

(١٧) ١٧ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله قال أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى عن سالم أبي الفضل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الاسفلين اللذين أنعم الله بهما عليك.

(١٨) ١٨ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن ابن الوليد قال أخبرني أبي عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن


[١] نسخة في أو المطبوعة (بن أبي الفضل) وفي الكافي (بن الفضل) وفي الاستبصار (ابي الفضل) وهو الاصح إذ هو سالم الحناط وهو أبو الفضل كما في كتب الرجال وورد ، مصغرا في بعض وتعقبه بعض المحققين ونبه عليه.

* (١٧) (١٨) الكافي ج ١ ص ١٢ واخرج الاول في الاستبصار ج ١ ص ٨٦.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 1  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست