ملاحظات الف: الموارد التى استعملت فيها مثل عبارات " يجب "، " يلزم "، " على الأظهر "، " على الأقوى "، " لا يبعد " و " لا يخلو من وجه " هي جميعا بمنزلة الفتوى الصريحة والعمل بها واجب. ب: الموارد التي استعملت فيها عبارة " على الأحوط " أو " بناءا على الاحتياط " ونحو ذلك، ان كانت هذه العبارة مسبوقة أو ملحوقة بالفتوى فالإحتياط فيها مستحب، والا فهو واجب. ج: في موارد الإحتياط الوجوبي يتخير المكلف بين العمل بالإحتياط وبين الرجوع إلى مجتهد آخر جامع لشرائط التقليد مع مراعاة الأعلم فالأعلم، لكن هذا فيما لو كان للمجتهد الآخر فتوى في المسألة، واما لو كان هو أيضا محتاطا فإنه يجوز الرجوع إلى غيره مع مراعاة ما تقدم. د: عبارة " محل تأمل " أو " محل إشكال " تفيد فائدة الإحتياط الوجوبي، وعلى هذا فلو كان جواز شئ محل تأمل أو إشكال فالإحتياط الواجب في ترك ذلك الشئ.