responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيح المسائل المؤلف : البهجة، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 161
(652) - وقت نافلة الصبح بعد الانتهاء من نافلة الليل إلى حين طلوع الحمرة المشرقية. أما بعد طلوع الحمرة فيؤتى بصلاة الصبح أولا، ثم يؤتى بالنافلة بعدها. (653) - يبدأ وقت نافلة الليل من منتصف الليل، ويستمر إلى طلوع الفجر، و آخر الوقت أفضله. ويجوز لمن طلع عليه الفجر بعد أن صلى أربع ركعات من نافلة الليل أن يكملها قبل نافلة الصبح وفريضتها، كما يجوز له قضاء الباقي منها بعد اتيانهما، أما من لم يصل شيئا من صلاة الليل، أو كان ما صلاه أقل من اربع ركعات، فالأفضل له أن يؤخر قضاءها، أو ما تبقى منها إلى ما بعد الفراغ من صلاة الصبح و نافلتها. (654) - يجوز للمسافر، ولمن يشق عليه إتيان صلاة الليل في وقتها بعد منتصف الليل، أن يأتي بها أول الليل. (655) - يجوز اتيان النافلة في وقت الفريضة، حتى لو لم تكن من النوافل اليومية، ما لم يؤد ذلك الى فوات الفريضة. كما يجوز التنفل ايضا لمن كان في ذمته صلاة واجبة اخرى، من قضاء فريضة فائتة أو صلاة استئجارية. صلاة الغفيلة: (656) - احدى الصلوات المستحبة صلاة الغفيلة، ويؤتى بها بين صلاتي المغرب والعشاء. ووقتها على الأحوط من بعد الانتهاء من صلاة المغرب إلى حين زوال الحمرة المغربية، وإن كان يحتمل جواز ادائها ما بين المغرب والعشاء مطلقا في أي وقت وقعت. ويجوز على الأظهر الجمع بين نافلة المغرب والغفيلة بنية واحدة. وهي ركعتان، يقرأ في الركعة الأولى منها مكان السورة بعد الحمد هذه الآية: (وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في


اسم الکتاب : توضيح المسائل المؤلف : البهجة، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست