responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : تكملة العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 222
ثم لا فرق في صحة قسمة التعديل والاجبار عليها مع عدم الضرر في الاجناس المختلفة بعضها بين كونها بسبب متحد وبين كونها بأسباب مختلفة بأن يكون بعضها بالارث وبعضها بالصلح أو الهبة أو البيع ونحو ذلك، لصدق الاشتراك فيها على وجه الاشاعة، لكن في الجواهر اشتراط اتحاد السبب وانه لا موضوع للقسمة فيما آحاده مشتركة بأسباب مستقلة من دون شركة مجموعة لان لكل من الشريكين النصف من كل منهما مثلا لا نصف المجموع، ولا يجب عليه معاوضة ما يستحقه في أحدهما بمال شريكه في الآخر، بخلاف ما لو كانت الشركة بسبب واحد في المجموع فانه يصدق ان لكل منهما نصف المجموع " وفيه " منع عدم الصدق فلا وجه للاشتراط المذكور. نعم يشترط فيه عدم امكان قسمة الافراز في كل من تلك الاجناس وإلاقدم الافراز على التعديل. مسأل 8: يجوز قسمة بعض المال المشترك وابقاء بعضه على الاشتراك وكذا يجوز مع تعدد الشركاء افراز حصة بعضهم وابقاء حصة الباقين على الاشاعة، والله العالم. (تم كتاب القضاء بالخير ولله الحمد) مقدار الرد ولولاها جرى عليه حكم المعاطات من عدم اللزوم إلا بعد التصرف لا وجه له،



اسم الکتاب : تكملة العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست