responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات المؤلف : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 91
عن الصادق عليه السلام قال: كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد محمدا صلى الله عليه وآله نبوته وكذبه فان دمه مباح لكل من سمع ذلك منه، وامرأته بائنة منه يوم ارتد فلا تقربه ويقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها، وعلى الامام أن يقتله ولا يستتيبه [1]. فان من المعلوم أن الرواية مختصة بالمرتد الفطري كما يظهر من قوله: كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام الخ فان المسلم بين المسلمين هو المرتد الفطري، فالمرتد الملى باق على اطلاق سائر الروايات من عدم انتقال ماله وعدم فسخ زوجية زوجته الا أنه قال في الشرائع هنا - أي في كتاب الحدود -: ينفسخ العقد بينه و بين زوجته ويقف نكاحها على انقضاء العدة " ولكنه رحمه الله قال في كتاب النكاح في المرتد على الاطلاق: ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول وقع

[1] الوسائل الباب 1 من أبواب حد المرتد الحديث 3

اسم الکتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات المؤلف : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست