responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات المؤلف : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 70
في قبول توبته بالنسبة الى غير ذلك من الاحكام قال في الجواهر: وقد أطنبنا في ذلك في كتاب الطهارة وحكينا القول بالقبول عن جماعة لاقتضاء عدم القبول تكليف ما لا يطاق ونحوه مما هو مناف لقواعد العدلية أو سقوط التكليف عن البالغ العاقل وهما ممتنعان، فيجب تنزيل عموم نفى التوبة في النص والفتوى على الاحكام المزبورة دون غيرها من عباداته ونحوها، بل لعله المراد مما وقع من بعضهم من عدم قبولها ظاهرا وقبولها باطنا لا أن المراد به مجرد سقوط العقاب عنه في الاخرة وان حكم بنجاسته في الدنيا وببطلان عباداته، ولا أن المراد به قبولها في ذلك بالنسبة إليه خاصة دون غيره ممن يباشره، إذ هما معا كما ترى انتهى موضع الحاجة. وحاصل الكلام في المرتد الفطري أن الاقوى قبول توبته في ما عدا ما ذكره عليه السلام في موثقة عمار المتقدمة من وجوب قتله وبينونة امرأته عنه وانتقال أمواله الى ورثته، فان عمومات التوبة تشمله، وان قلنا بعدم قبول توبته فهو مستلزم للتكليف بما لا يطاق فان اختيار


اسم الکتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات المؤلف : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست