responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات المؤلف : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 69
الاسلام، لكن الظاهر أن المراد بالتولد في الرواية هو انعقاد نطفته على الاسلام أي انعقدت نطفته والحال أن أبويه مسلمان أو أحدهما مسلم، وان صارا بعد انعقاد نطفته كافرين، فانه يكون فطريا بذلك، فإذا ارتد بعد البلوغ يصير مرتدا فطريا. وأما اعتبار بلوغه بوصف الاسلام أي يصير بالغا حالكونه متصفا بالاسلام ثم يرتد فليس لنا دليل على ذلك فان الصبى المميز يقبل اسلامه قبل بلوغه، فإذا ارتد بعد البلوغ فهو مرتد فطرى إذا انعقدت نطفته والحال أن أبويه مسلمان أو أحدهما مسلم، وحكمه ما ذكره في صحيحة الحسين بن سعيد المتقدمة [1] من أنه يقتل ولا يستتاب وكذا ما ذكره الصادق عليه السلام في موثقة عمار الساباطى المتقدمة من أن دمه مباح وامرأته بائنة منه يوم ارتد، فلا تقربه ويقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها، وعلى الامام أن يقتله ولا يستتيبه [2]، وانما الكلام

[1]
[2] الوسائل الباب 1 من أبواب حد المرتد الحديث 3 - 6

اسم الکتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات المؤلف : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست