عليا عليه السلام نفى رجلين من الكوفة الى البصرة [1] - فهو الظاهر من اطلاقات النفى من أنه ينفى من بلده أو بلد الجناية التى ارتكبها فيه - أي حارب فيه - الى بلد آخر من دون أي قيد الا التقييد بعدم مؤاكلته ومجالسته ومبايعته ومناكحته ومشاورته. ولكن عن الفقيه أنه قال: ينبغى أن يكون نفيا شبيها بالصلب والقتل: تثقل رجلاه ويرمى في البحر انتهى. ولعل مستنده رواية عبد الله بن طلحة عن الصادق عليه السلام قال: يحكم على المحارب بقدر ما يعمل، و ينفى: يحمل في البحر ثم يقذف به حتى يكون حدا يوافق القطع والصلب [2]. لكن في الجواهر: ولم نعرفه (أي ما قاله في الفقيه) قولا لغيره، نعم عن الجامع " نفى من الارض بأن يغرق على قول أو يحبس على آخر أو ينفى من بلاد الاسلام سنة حتى يتوب وكوتبوا أنه منفى محارب فلا تؤدوه ولا تعاملوه، فان أبوا قوتلوا " ولعله للعامة كالقول بالحبس [1] الوسائل الباب 1 من أبواب حد المحارب الحديث 3 [2] الوسائل الباب 4 من أبواب حد المحارب الحديث 5