responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات المؤلف : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 115
فيها بين أن يقر بالشهادتين حقيقة وبين أن يقربها نفاقا أو تقية أو رياءا أو قصدا لمدلولهما أو غير قاصد له فالاطلاق شامل لذلك كله، فلذا كان النبي صلى الله عليه وآله يقبل اسلام المنافقين كما ذكرنا مع علمه بكفرهم وشركهم بحسب الواقع. فحينئذ إذا صلى بعد ارتداده وتشهد الشهادتين في تشهده لا يبعد أن يصير مسلما ويدرء عنه حد الردة سواء كان ارتداده بانكار الالوهية أو بانكار الرسالة أو بانكار غيرهما من ضروريات الاسلام، ولا دليل لنا على اعتبار ذكر الشهادتين منفردتين كما ذكرنا، ولا فرق في ذلك بين أن يصلى في دار الحرب أو في دار الاسلام، ولعل قول صاحب المسالك في آخر كلامه " وفيه نظر " اشاره الى بعض ما ذكرناه الله العالم. المسألة (الرابعة:) وفي الشرائع ايضا " قال الشيخ في المبسوط: السكران يحكم باسلامه وارتداده " وهذا يشكل مع اليقين بزوال تمييزه، وقد رجع في الخلاف انتهى.


اسم الکتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات المؤلف : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست