وإن علم عدم تطابق قلبه مع لسانه، فلذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل إسلام المنافقين كأبى سفيان ويرتب عليهم أحكام الاسلام مع علمه بكفرهم ونفاقهم، فما استبعده صاحب الجواهر بقوله: واحتمال أن الاسلام القول باللسان وان علم عدم القصد الى مدلوله بعيد - في غير محله. المسألة (الثالثة:) إذا صلى بعد ارتداده لم يحكم بعوده سواء فعل ذلك في دار الحرب أو دار الاسلام قاله في الشرائع. وقال الشهيد ان في اللمعة وشرحها: ولا تكفى الصلاة في إسلام الكافر مطلقا وان كان بجحدها لان فعلها أعم من اعتقاد وجوبها فلا يدل عليه، ان كان كفره بجحد الالهية أو الرسالة وسمع تشهده فيها لانه لم يوضع ثم للاسلام بل ليكون جزءا من الصلاة وهى لا توجبه فكذا جزئها، بخلاف قولها منفردة الانها موضوعة شرعا له انتهى. وقال ثانى الشهيدين في المسالك في شرح قول صاحب الشرائع، إذا صلى بعد ارتداده لم يحكم بعوده: انما لم تكن الصلاة اسلاميا لا مكان فعلها تقية أو اراءة، وهذا يتم مع عدم سماع لفظ الشهادتين أو مع كون الارتداد بانكار غير الصلاة من