responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات المؤلف : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 110
فقاس الارتداد بالزنا، مع أن الزنا ما لم يتخلل الحد فيه مرتين لم يقتل في الثالثة، ولا يمكن ذلك في الارتداد. وأما ما روى عن جابر عن الصادق عن أمير المؤمنين عليهما السلام أنه قال لمسلم تنصر ثم رجع: قد قبلت منك رجوعك هذه المرة فلا تعد فانك إن رجعت لم أقبل منك رجوعا [1] - ففى الجواهر: لم أجد بها عاملا فهى مطرحة أو محمولة على سبق رجوع منه انتهى. لكنك عرفت آنفا أن تكرار الارتداد لا أثر له فان الارتداد حده القتل فلا يمكن تخلل الحد فيه مرتين حتى يقتل في الثالثة، فلابد من رد علم هذه الرواية الى أهله. المسألة (الثانية:) الكافر إذا أكره على الاسلام فان كان ممن يقر على دينه لم يحكم باسلامه، وان كان ممن لا يقر حكم به قاله في الشرائع أما الفرض الاول فالمراد أن الكافر إذا اكره على الاسلام فأسلم كرها مع أنه مقر على دينه بأن يعبد الصنام أو هو قائل - والعياذ بالله - بالوهية المسيح (ع) ونحو ذلك فانه يعلم

[1] الوسائل الباب 3 من أبواب حد المرتد الحديث 4

اسم الکتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات المؤلف : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست