فيها من مطر أربعين ليلة وأيامها [1] ورواية عبد الرحمان بن الحجاج عن موسى بن جعفر عليهما السلام في قول الله عز وجل يحيى الارض بعد موتها [2] قال: ليس يحييها ولكن يبعث الله رجلا فيحيون العدل فتحي الارضى لاحياء العدل، ولاقامة حد فيه أنفع في الارض من القطر أربعين صباحا [3]. ورواية السكوني عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ساعة امام عادل أفضل من عبادة سبعين سنة، وحد يقام لله في الارض أفضل من مطر أربعين صباحا [4] الى غير ذلك من الروايات الكثيرة. وهل يطلق الحد على ما لا مقدر له شرعا وهل يترتب عليه أحكام الحد كدرء الحد بالشبهة وعدم اليمين في الحد و عدم قبول الكفالة فيه، وكذا للامام العفو عن الحد الثابت بالاقرار دون البينة وعدم قبول الشفاعة في الحد؟ فيه وجهان أما وجه الاندراج فلا طلاق الحد على مطلق العقوبة في بعض الاخبار، مثل قول عليه السلام: إن الله جعل لكل شئ [1] [3] الوسائل الباب 1 من أبواب مقدمات الحدود والحديث 2 و 3 لكن في الاول عن حنان بن سدير. [2] سورة الروم الاية 19 [4] الوسائل الباب 1 من أبواب مقدمات الحدود والحديث 4