responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات المؤلف : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 426
يمينه؟ فقال: لا تقطع يمينه وقد قطعت شماله [1] وعن الفقيه والمختلف اختيار ذلك، ولا يبعد أن يكون الامر كذلك لما عرفت سابقا من صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج أنه سأل الصادق عليه السلام: لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به؟ فقال: ولا يترك بغير ساق [2]. ويؤيد ذلك ما عن الباقر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في السارق إذا سرق قطعت يمينه ثم إذا سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى، ثم إذا سرق مرة أخرى سجن وتركت رجله اليمنى يمشى عليها الى الغايط ويده اليسرى ياكل بها ويستنجى بها وقال (ع): إنى لا ستحى من التدان أتركة لا ينتفع بشئ ولكن أسجنه حتى يموت في السجن [3] الا انه ربما يستدل لقطع اليمنى بصحيحة عبد العد بن سنان عن الصادق عليه السلام في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل الشمال قال: تقطع يده اليمنى على كل حال [4] لكن لا يبعد أن يقال بما اختاره في الفقيه والمخلف كما ذكر نا آنفا لان قطع يده اليمنى بعد قطع شماله يصيره عاجزا عن

[1] الوسائل الباب 6 من أبواب السرقة الحديث
[2] الوسائل الباب 11 من أبواب حد السرقة الحديث 3
[3] الوسائل الباب 5 من أبواب حد السرقة الحديث 1
[4] الوسائل الباب 11 من أبواب حد السرقة الحديث 1

اسم الکتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات المؤلف : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست