responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة على العروة المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 320
قوله " إلا إذا كان... إلخ ". في ارثه، لقبول الوصية حتى في هذه الصورة نظر، لان المنساق من الادلة كون الوارث وارثا مع قطع النظر عن الحقوق الموروث بها، ولا يشمل ما كان أصل وراثته من جهة هذا الحق. مسألة 10: " من ملكه لعموم... إلخ ". ولو فيما ملكه مولاه كما هو المختار. قوله " على إشكال... إلخ ". إلا إذا أجازها جديدا كما لا يخفى. قوله " فالاقوى صحتها... إلخ ". في القوة نظر، لعدم ثبوت صحة التعليق بغير الموت لولا دعوى عدم شمول معاقد الاجماعات لمثله إلا بدعوى إطلاقها في مطلق الاسباب، عقدا كان أم ايقاعا، مطلقا أم مشروطا، وليس الاخير ببعيد. قوله " ولو أوصى... إلخ ". هذه الفروع مبنية على انصراف لا يقدر إلى التصرفات المالية، وفيه نظر واضح. فصل في الموصى به قوله " نعم، لو أوصى فضولا... إلخ ". بل يمكن تصحيح الاول أيضا مع إلغاء قيد لنفسه، ولو كانت فائدتها راجعة إلى الاول، إذ بالاجازة لانشائه السابق يصدق اضافة الوصية إليه، إلا أن يشكل في الفضولي في مطلق الايقاعات ولكن في المقام يمكن جعل الاجازة وصية اجمالية بما ذكره بعد التوسعة في أمرها. مسألة 2: " لان الوصية... إلخ ". ما لم يكن ذلك بنحو التشريع في التطبيق، وإلا فهو صحيح.


اسم الکتاب : تعليقة على العروة المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست