responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة على العروة المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 32
شئ في الطبيعة المأمور بها أو فعله ومثله لا يحصل إلا بحصوله في تمام الوقت. قوله (والاحوط الاتمام... إلخ). بضم التطهير في اثنائها إن تمكن منه بلا لزوم خلل آخر وإلا فيتمه في النجس ويعيد بعده وإن كان الاقوى الاكتفاء بالاعادة محضا من جهة عدم إنطباق المأمور به على المأتي به كي يجئ فيه شبهة المزاحمة مع وجوب إتمامه مع التستر به أو عاريا كما أشرنا إلى نظيره سابقا. مسألة 13: (جهلا... إلخ). الاقوى في صورة الجهل بل النسيان الاعادة لعدم شمول عموم لا تعاد لنسيانه ولا ادلة الاغتفار بالجهل بالنجاسة من الاول لمثل المورد، إذ المتيقن منه هو اللباس والبدن ولقد أشرنا الى هذه الجهة سابقا أيضا وتوهم شمول مناط الجهل بالموضوع في اللباس أو البدن للمقام منظور فيه. فصل فيما يعفى عنه في الصلاة قوله (ولا يجب... إلخ). فيه نظر لان دليل العفو لا يقتضي أزيد من عدم مانعيته في الصلاة لا عدم مانعية ملاقيه فتأمل. قوله (في محل لا يمكن... إلخ). مع مراعاة تعارف المحل المتعدي إليه لانصراف الاطلاقات إليه. مسألة 1: (مشكل... إلخ). بل الاقوى عدم عفوه لعدم الدليل على عفوه فيشمله إطلاقات مانعية النجاسة. مسألة 6: (فالاحوط... إلخ). بل الاقوى عدم جواز الصلاة فيه لان العنوان الخارج عن عمومات مانعية الدم هو الدم الخالص المحكوم بأصالة عدم اتصافه به عدم كونه مما يعفى. الثاني مما يعفى: الدم الاقل من الدرهم


اسم الکتاب : تعليقة على العروة المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست