responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة على العروة المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 211
مثله. مسألة 59: " على الاحوط... إلخ ". بل الاقوى، لصدق الفائدة عليه. مسألة 60: " حال الشروع... إلخ ". على الاحوط، وإلا صح بمقتضى الانسباق من الادلة، بل الاصول كون مبدئها حين بروز الربح. مسألة 61: " ما يحتاج إليه... إلخ ". المدار في صدق المؤونة على إخراجها في تلك السنة، لا مجرد احتياجه إليها حتى مع عدم صرفها في تلك السنة، لانه المتبادر من المؤونة. مسألة 62: " كما مر إخراج خمسه... إلخ ". مع صدق مطلق الفائدة عليها حين تملكها في سنته كما هو ظاهر. مسألة 70: " على الاحوط... إلخ ". بل الاقوى لما عرفت من ان مدار بمؤونته المستثناة على الصرف في احتياجه. قوله " تمكن من المسير... إلخ ". وسافر أيضا ليصرفه يحتسب من مؤونته، وإلا ففيه تأمل ونظر تقدم وجهه. مسألة 71: " فالاحوط... إلخ ". بل الاقوى فيه وفي تاليه وجوب إخراج خمسه، لما عرفت من أن مجرد الاحتياج إلى صرفه لا يحتسب من المؤونة المستثناة في المقام. مسألة 74: " لا يخلو من قوة... إلخ ". مع صدق تعدد التجارة على وجه ينتهي كل واحد إلى رأس مال مستقل في القوة نظر، لان ربح كل تجارة موضوع مستقل للخمس، وإن كان المجموع بالاضافة إلى إستثناء المؤونة موضوع واحد بمعنى استثناء المؤونة واحدة عن الجميع، وذلك أيضا مع فرض اتحاد سنة بروز كل من الربحين، وإلا فحالهما حال ربح مال التجارة، و مال الاجارة الخارجة عن هذه التجارة المنتهية إلى رأس مال مخصوص، ولقد تقدم


اسم الکتاب : تعليقة على العروة المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست