مسألة 45: " أقواهما الثبوت... إلخ ". فيه تأمل، للتشكيك في شمول الدليل لمثله. مسألة 49: " لم يكن عالما به... إلخ ". لا يحتاج إلى هذا القيد كما لا يخفى على من تدبر. قوله " والاحوط استحبابا... إلخ ". لا يترك الاحتياط في الارث غير المحتسب، لقوة صدق الفائدة على مثله مع انه منصوص [1]. مسألة 52: " كان البيع... إلخ ". إن كان البيع لنفسه، لا لمصلحة السادة، وإلا فقضية القصب والبردي شاهد ولايته على بيعه كما هو الشأن في الزكاة أيضا جمعا بين الكلمات الحاكمة بالفضولية، وبعض النصوص الدالة على صحة النقل، وتعلق الزكاة والخمس بالثمن [2]. مسألة 56: " في آخر السنة... إلخ ". أقول: ذلك كذلك لو كان الجميع متساوية في بدو السنة، وإلا فمع إختلاف سنة ربع التجارة مع سنة إجارة الدكان، فلابد حينئذ من ملاحظة واسنانه غاية الامر يتداخل المؤونة المستثناة، بالاضافة إلى مال الاجارة في المقدار المشترك بينهما من السنة، فتوضع المؤونة عليهما، وإما بالنسبة إلى المقدار المختلف فيه فتوضع المؤونة من المختص بسنته ربحا كان أو مال الاجارة، لظهور السنة الملحوظ فيها المؤونة في المضاف إلى مال الاجارة وربح التجارة كما لا يخفى، وحينئذ في إطلاق كلام المصنف نظر كما أشرنا إليه في الحاشية. مسألة 58: " كان من شأنه... إلخ ". فيه نظر، للتشكيك في صدق التزلزل، وعدم الاستقرار المنساق من الادلة على [1] الوسائل: ج 6 ص 349 باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 5. [2] الوسائل: ج 6 ص 346 باب 6 ح 1 وباب 8 ح 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس.