responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 96
وأكثر أهل العلم [1]، لأنه قد ثبت للمسلمين حق استرقاقه، فلا يجوز إبطاله. ولأن المشرك إذا وقع في الأسر، يتخير الإمام فيه بين أشياء تأتي، ومع الأمن يبطل التخيير، فلا يجوز إبطال ذلك عليه.
وقال الأوزاعي: يصح عقده بعد الأسر، لأن زينب بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله) أجارت زوجها أبا العاص بن الربيع، فأجاز النبي (صلى الله عليه وآله) أمانها [2] [3].
وليس حجة، لأن للإمام ذلك فكيف النبي (صلى الله عليه وآله)، والنزاع في آحاد المسلمين.
مسألة 54: يجوز للإمام أن يؤمن الأسير بعد الاستيلاء عليه والأسر، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) أجاز أمان زينب لزوجها [4]. ولأن للإمام أن يمن عليه فيطلقه والأمان دون ذلك [5]، بخلاف آحاد المسلمين.
ولو حصل الكافر في مضيق أو في حصن فلحقه المسلمون، صح الأمان، لأنه بعد على الامتناع.
ولو أقر المسلم بأمان المشرك، فإن كان في وقت يصح منه إنشاء الأمان، صح إقراره وقبل منه إجماعا، وإن كان في وقت لا يصح منه إنشاؤه - كما لو أقر بعد الأسر - لم يقبل قوله إلا أن تقوم بينة بأمانه قبل الأسر.
ولو شهد جماعة من المسلمين أنهم أمنوه، لم يقبل، لأنهم يشهدون


[1] المغني 10: 426، الشرح الكبير 10: 548، حلية العلماء 7: 652، العزيز
شرح الوجيز 11: 457، روضة الطالبين 7: 472.
[2] سنن البيهقي 9: 95.
[3] المغني 10: 426، الشرح الكبير 10: 548، حلية العلماء 7: 652.
[4] سنن البيهقي 9: 95، المغني 10: 426، الشرح الكبير 10: 548.
[5] في " ق، ك ": والأمان دليل ذلك. وفي الطبعة الحجرية: والأمان دليل على
ذلك. وما أثبتناه يقتضيه السياق.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست