responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 88
فمن أخفر [1] مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل " [2].
ومن طريق الخاصة: قول الصادق (عليه السلام): " إن عليا (عليه السلام) أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن وقال: هو من المؤمنين " [3].
ولأنه مسلم مكلف غير متهم في حق المسلمين، فصح أمانه، كالحر.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يصح أمان العبد إلا أن يكون مأذونا له في القتال، لأنه لا يجب عليه الجهاد، فلا يصح أمانه، كالصبي [4].
وينتقض بالمرأة والمأذون له.
مسألة 47: يصح أمان المرأة إجماعا، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) أجاز أمان أم هاني، وقال: " إنما يجير على المسلمين أدناهم " [5].
وأما المجنون فلا ينعقد أمانه، لرفع القلم عنه.
وكذا الصبي لا ينعقد أمانه وإن كان مميزا مراهقا - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة - [6] لرفع القلم عنه.


[1] الخفارة: الذمام. وأخفرت الرجل: إذا نقضت عهده وذمامه. النهاية - لابن الأثير -
2: 52 " خفر ".
[2] صحيح البخاري 4: 125، صحيح مسلم 2: 999 / 470، سنن البيهقي 9:
94، المغني 10: 424.
[3] الكافي 5: 31 / 2، التهذيب 6: 140 / 235.
[4] الهداية - للمرغيناني - 2: 140، المغني 10: 424، الشرح الكبير 10: 546،
العزيز شرح الوجيز 11: 458، حلية العلماء 7: 652، الحاوي الكبير 14:
196، المنتقى - للباجي - 3: 173.
[5] سنن سعيد بن منصور 2: 234 / 2612، المغني 10: 425، الشرح الكبير 10: 546.
[6] الأم 4: 284، الوجيز 2: 194، العزيز شرح الوجيز 11: 459، الحاوي الكبير
14: 197، روضة الطالبين 7: 472، حلية العلماء 7: 652، بدائع الصنائع 7:
106، المغني 10: 425، الشرح الكبير 10: 547، المنتقى - للباجي - 3: 173.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست