responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 68
في جواز قتل الراهب [1].
ولا يقتل رسول الكافر.
روى العامة عن ابن مسعود: أن رجلين أتيا النبي (صلى الله عليه وآله) رسولين لمسيلمة، فقال لهما: " اشهدا أني رسول الله " فقالا: نشهد أن مسيلمة رسول الله، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): " لو كنت قاتلا رسولا لضربت عنقكما " [2].
والفلاح يقتل، عندنا، للعموم، لأنه يطلب منه الإسلام، وبه قال الشافعي [3]، خلافا لأحمد [4].
مسألة 32: إذا نزل الإمام على بلد، جاز له محاصرته بمنع السابلة دخولا وخروجا ومحاصرتهم في القلاع والحصون وتشديد الأمر عليهم، لقوله تعالى: * (واحصروهم) * [5]. وحاصر رسول الله (صلى الله عليه وآله) أهل الطائف شهرا [6] ولأنهم ربما رغبوا في الإسلام وعرفوا محاسنه.
وكذا يجوز نصب المناجيق على قلاعهم ورمي الأحجار وهدم الحيطان وإن كان فيهم النساء والصبيان، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) نصب على أهل الطائف منجنيقا وكان فيهم نساء وصبيان. رواه العامة [7].


[1] العزيز شرح الوجيز 11: 394، روضة الطالبين 7: 445.
[2] مسند أحمد 1: 645 / 3700، العزيز شرح الوجيز 11: 394 بتفاوت في
اللفظ.
[3] المغني 10: 535، الشرح الكبير 1: 394.
[4] المغني 10: 535، الشرح الكبير 1: 394.
[5] التوبة: 5.
[6] سنن البيهقي 9: 84، المراسيل - لأبي داود -: 183 / 31، العزيز شرح الوجيز
11: 396.
[7] المغازي - للواقدي - 3: 927، الكامل في التاريخ 2: 266، سنن البيهقي 9:
84، المهذب - للشيرازي - 2: 235.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست