responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 65
إلى الحلق.
ويحتمل عندي أن شعر الإبط الخشن والوجه يلحقان بشعر العانة.
ونبات الشارب كاللحية، ولا أثر لاخضرار الشارب.
مسألة 30: الشيخ من المحاربين إن كان ذا رأي وقتال، جاز قتله إجماعا. وكذا إن كان فيه قتال ولا رأي له، أو كان له رأي ولا قتال فيه، لأن دريد [بن] [1] الصمة قتل يوم حنين [2]، وكان له مائة وخمسون سنة، وكان له معرفة بالحرب، وكان المشركون يحملونه معهم في قفص حديد ليعرفهم كيفية القتال، فقتله المسلمون، ولم ينكر عليهم النبي (صلى الله عليه وآله) [3].
وإن لم يكن له رأي ولا قتال، لم يجز قتله عندنا - وبه قال أبو حنيفة ومالك والثوري والليث والأوزاعي وأبو ثور [4] - لما رواه العامة عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " لا تقتلوا شيخا فانيا " [5].
ومن طريق الخاصة: قول الصادق (عليه السلام): "... ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا صبيا ولا امرأة " [6].
ولأنه لا ضرر فيه من حيث المخاصمة ومن حيث المشورة، فأشبه


[1] أضفناها من المصادر.
[2] في " ك " والطبعة الحجرية: بدر. وفي " ق ": خيبر. وما أثبتناه من المصادر.
[3] المغازي - للواقدي - 3: 886 - 889 و 914 - 915، صحيح البخاري 5: 197،
صحيح مسلم 4: 1943 / 2498، الأم 4: 240 و 284، مختصر المزني: 272،
شرح معاني الآثار 3: 224، العزيز شرح الوجيز 11: 292، المهذب - للشيرازي -
2: 234، المغني 10: 534، الشرح الكبير 10: 394.
[4] بدائع الصنائع 7: 101، بداية المجتهد 1: 384، المنتقى - للباجي - 3: 169،
المغني 10: 532، الشرح الكبير 10: 392، معالم السنن - للخطابي - 4: 13.
[5] سنن أبي داود 3: 37 - 38 / 2614، المصنف - لابن أبي شيبة - 12:
383 / 14064، المغني 10: 533، الشرح الكبير 10: 392.
[6] الكافي 5: 27 / 1، التهذيب 6: 138 / 231.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست