responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 450
أهل الخلاف للضرورة فالإفتاء أولى.
ويجوز لفقهاء الحق أن يجمعوا بين الناس في الصلوات، ويستحب ذلك استحبابا مؤكدا مع الأمن.
وقد اختلف علماؤنا في الجمعة حال الغيبة والأمن والتمكن من الخطبتين على ما يسوغ، فجوزه بعض [1] علمائنا، ومنعه آخرون [2].
ولا يجوز لأحد أن يعرض نفسه للتولي من قبل الظالمين، إلا أن يعلم أنه لا يتعدى الواجب ولا يرتكب القبيح ويتمكن من وضع الأشياء مواضعها، فإن علم أو ظن أنه يخل بشئ من ذلك، لم يجز له التعرض لذلك مع الاختيار، فإن أكره، جاز له، ويجتهد في تنفيذ الأحكام على مذهب الحق ما أمكن.


[1] كالشيخ الطوسي في النهاية: 302، وأبي الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه:
151.
[2] منهم سلار في المراسم: 261، وابن إدريس في السرائر: 161.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست