responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 444
لا يكفيه ذلك وعرف الاكتفاء بنوع من الإعراض عنه والهجر، وجب عليه ذلك، لقول الصادق (عليه السلام) في الحديث السابق [1]: " وكيف لا يحق لي ذلك!؟ وأنتم يبلغكم عن الرجل منكم القبيح فلا تنكرون عليه ولا تهجرونه ولا تؤذونه حتى يتركه ".
الثانية: باللسان، فإذا لم ينزجر بالقلب والإعراض والهجر، أنكر باللسان بأن يعظه ويزجره ويخوفه، ويتدرج في الإنكار بالأيسر من القول إلى الأصعب.
الثالثة: باليد، فإذا لم ينجع [2] القول والوعظ والشتم، أمر ونهى باليد بأن يضرب عليهما، لقول الصادق (عليه السلام): " ما جعل الله عز وجل بسط اللسان وكف اليد ولكن جعلهما يبسطان معا ويكفان معا " [3].
ولو افتقر إلى الجراح والقتل، قال السيد المرتضى: يجوز ذلك بغير إذن الإمام [4].
وقال الشيخ (رحمه الله): ظاهر مذهب شيوخنا الإمامية أن هذا الجنس من الإنكار لا يكون إلا للأئمة أو لمن يأذن له الإمام فيه.
قال (رحمه الله): وكان المرتضى (رحمه الله) يخالف في ذلك ويقول: يجوز فعل ذلك بغير إذنه، لأن ما يفعل بإذنه يكون مقصودا، وهذا بخلاف ذلك، لأنه غير مقصود، وإنما قصده المدافعة والممانعة، فإن وقع ضرر، فهو غير


[1] سبق في ص 437.
[2] نجع فيه القول والخطاب والوعظ: عمل فيه ودخل وأثر. لسان العرب 8: 348
" نجع ".
[3] الكافي 5: 55 / 1، التهذيب 6: 169 / 325.
[4] حكاه عنه الشيخ الطوسي في الإقتصاد: 150.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست