اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 9 صفحة : 444
لا يكفيه ذلك وعرف الاكتفاء بنوع من الإعراض عنه والهجر، وجب عليه ذلك، لقول الصادق (عليه السلام) في الحديث السابق [1]: " وكيف لا يحق لي ذلك!؟ وأنتم يبلغكم عن الرجل منكم القبيح فلا تنكرون عليه ولا تهجرونه ولا تؤذونه حتى يتركه ". الثانية: باللسان، فإذا لم ينزجر بالقلب والإعراض والهجر، أنكر باللسان بأن يعظه ويزجره ويخوفه، ويتدرج في الإنكار بالأيسر من القول إلى الأصعب. الثالثة: باليد، فإذا لم ينجع [2] القول والوعظ والشتم، أمر ونهى باليد بأن يضرب عليهما، لقول الصادق (عليه السلام): " ما جعل الله عز وجل بسط اللسان وكف اليد ولكن جعلهما يبسطان معا ويكفان معا " [3]. ولو افتقر إلى الجراح والقتل، قال السيد المرتضى: يجوز ذلك بغير إذن الإمام [4]. وقال الشيخ (رحمه الله): ظاهر مذهب شيوخنا الإمامية أن هذا الجنس من الإنكار لا يكون إلا للأئمة أو لمن يأذن له الإمام فيه. قال (رحمه الله): وكان المرتضى (رحمه الله) يخالف في ذلك ويقول: يجوز فعل ذلك بغير إذنه، لأن ما يفعل بإذنه يكون مقصودا، وهذا بخلاف ذلك، لأنه غير مقصود، وإنما قصده المدافعة والممانعة، فإن وقع ضرر، فهو غير
[1] سبق في ص 437. [2] نجع فيه القول والخطاب والوعظ: عمل فيه ودخل وأثر. لسان العرب 8: 348 " نجع ". [3] الكافي 5: 55 / 1، التهذيب 6: 169 / 325. [4] حكاه عنه الشيخ الطوسي في الإقتصاد: 150.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 9 صفحة : 444