responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 443
الأول: أن يعلم الآمر والناهي المعروف معروفا والمنكر منكرا لئلا يغلط فيأمر بالمنكر وينهى عن المعروف.
الثاني: أن يجوز تأثير إنكاره، فلو غلب على ظنه أو علم أنه لا يؤثر، لا يجب الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر. وهو شرط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان واليد [1] دون القلب.
قال الصادق (عليه السلام) لما سئل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أواجب هو على الأمة جميعا؟ فقال: " لا " فقيل: ولم؟ قال: " إنما هو على القوي المطاع العالم بالمعروف من المنكر لا على الضعفة الذين لا يهتدون سبيلا " [2].
وقال الصادق (عليه السلام): " إنما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن فيتعظ أو جاهل فيتعلم، فأما صاحب سيف وسوط فلا " [3].
الثالث: أن يكون المأمور أو المنهي مصرا على الاستمرار، فلو ظهر منه الإقلاع، سقط الوجوب، لزوال علته.
الرابع: أن لا يكون في الإنكار مفسدة على الآمر ولا على أحد من المؤمنين بسببه، فلو ظن توجه الضرر إليه أو إلى ماله أو إلى أحد من المسلمين، سقط الوجوب.
مسألة 264: مراتب الإنكار ثلاثة: الأولى: بالقلب، وهو يجب مطلقا، وهو أول المراتب، فإنه إذا علم أن فاعله ينزجر بإظهار الكراهة، وجب عليه ذلك. وكذا لو عرف أنه


[1] في الطبعة الحجرية: باليد واللسان.
[2] التهذيب 6: 177 / 360، وفي الكافي 5: 59 / 16 بتفاوت في بعض الألفاظ.
[3] الكافي 5: 60 / 2، التهذيب 6: 178 / 362 بتفاوت يسير.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست