responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 442
أما الأول: فلأنه يلزم منه الإلجاء.
وأما الثاني: فلأنه تعالى حكيم يستحيل منه فعل القبيح والإخلال بالواجب.
لا يقال: الإلجاء وارد عليكم لو وجبا على المكلف، لأن الأمر هو الحمل، والنهي هو المنع، ولا فرق بين صدورهما من الله تعالى أو المكلف في اقتضائهما الإلجاء، وهو يبطل التكليف.
لأنا نقول: منع المكلف لا يقتضي الإلجاء، لأنه لا يقتضي الامتناع، بل هو مقرب، وهو يجري مجرى الحدود في اللطفية، ولهذا تقع القبائح مع حصول الإنكار.
مسألة 262: اختلف علماؤنا في وجوبهما على الأعيان أو على الكفاية؟ فقال السيد المرتضى: إنهما على الكفاية [1].
وقال الشيخ: إنهما على الأعيان [2]، لقوله (عليه السلام): " لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر " [3] وهو عام.
ونقول بموجبه، فإن الواجب على الكفاية يخاطب به الكل، ويسقط بفعل البعض.
احتج السيد: بأن الغرض وقوع المعروف وارتفاع المنكر، فمتى حصلا صار التعاطي لهما عبثا.
مسألة 263: شرائط وجوبه أربعة:


[1] حكاه عنه ابن إدريس في السرائر: 160.
[2] النهاية: 299، الإقتصاد: 147.
[3] الكافي 5: 56 / 3، وفي التهذيب 6: 176 / 352 بتفاوت يسير، والحديث فيهما
عن أبي الحسن (عليه السلام).


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست