responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 434
وأما الردة: فهي الخروج عن الملة بالكفر، فمانع الزكاة ليس بمرتد، ويجب قتاله حتى يدفع الزكاة، فإن دفعها، وإلا قتل.
ولو منعها مستحلا للمنع، كان مرتدا. وكذا كل من اعتقد عدم وجوب ما عمل من الدين ثبوته بالضرورة.
وقال بعض العامة: إن مانع الزكاة مرتد وإن كان مسلما [1]. وليس بمعتمد.
فإذا أتلف المرتد مالا أو نفسا حال ردته، ضمن، سواء تحيز به وصار في منعة أولا، لقوله تعالى: * (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) * [2].
وما رواه العامة عن أبي بكر أنه قال لأهل الردة حين رجعوا: تردون علينا ما أخذتم منا، ولا نرد عليكم ما أخذنا منكم، وأن تدوا قتلانا، ولا ندي قتلاكم، قالوا: نعم [3].
وقال الشافعي: لا ضمان عليه - وبه قال أحمد في الأنفس، وقال في الأموال بقولنا - لأن تضمينهم يؤدي إلى تنفيرهم عن الرجوع إلى الإسلام، فأشبهوا أهل البغي [4].
ونمنع الحكم في الأصل، ولأنه يؤدي إلى كثرة الفساد.
ولو قصد رجل رجلا أو امرأة، يريد نفسه أو ماله أو حريمه أو الفساد به، فله أن يقاتله ويدفعه عن نفسه بأقل ما يمكنه دفعه به إجماعا وإن أتى ذلك على نفسه، لقوله (عليه السلام): " من قتل دون ماله فهو شهيد " [5].


[1] انظر: المغني 2: 435.
[2] البقرة: 194.
[3] المغني 10: 70، الشرح الكبير 10: 60.
[4] المغني 10: 70، الشرح الكبير 10: 60.
[5] صحيح البخاري 3: 179، سنن ابن ماجة 2: 861 / 2580، سنن الترمذي 4:
28 / 1418، و 29 / 1419، سنن النسائي 7: 115 - 116، سنن البيهقي 3: 265
- 266، و 8: 187 و 335، مسند أحمد 1: 127 / 591.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست