responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 424
وكذا الزمن والشيخ الفاني.
ولو أسر كل من الفريقين أسارى من الآخر، جاز فداء أسارى أهل العدل بأسارى أهل البغي.
ولو امتنع أهل البغي من المفاداة وحبسوهم، جاز لأهل العدل حبس من معهم، توصلا إلى تخليص أساراهم.
وقال بعض العامة: لا يجوز، لأن الذنب في حبس أسارى أهل العدل لغيرهم [1].
ولو قتل أهل البغي أسارى أهل العدل، لم يجز لأهل العدل قتل أساراهم إذا لم تكن لهم فئة، لأنهم لا يقتلون بجناية غيرهم.
مسألة 151: أموال أهل البغي، التي لم يحوها العسكر لا تخرج عن ملكهم، ولا تجوز قسمته [2] بحال.
أما ما حواه العسكر من السلاح والكراع والدواب والأثاث وغير ذلك: فللشيخ قولان: أحدهما: أنها تقسم بين أهل العدل، وتكون غنيمة، كأموال المشركين، للفارس سهمان، وللراجل سهم، ولذي الأفراس ثلاثة [3]. وبه قال ابن الجنيد.
والثاني: أنه لا تحل قسمتها، بل هي باقية على ملكهم لا تجوز قسمتها ولا استغنامها [4]، وبه قال السيد المرتضى [5] وابن إدريس [6] وكافة


[1] المغني 10: 62، الشرح الكبير 10: 59.
[2] في " ق، ك " والطبعة الحجرية: قسمته. وما أثبتناه يقتضيه السياق.
[3] النهاية: 297.
[4] المبسوط - للطوسي - 7: 266.
[5] مسائل الناصريات: 443، المسألة 206.
[6] السرائر: 159.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست