responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 422
كانت الفئة حاضرة أو غائبة، قريبة أو بعيدة [1]، ذهب إلى هذا التفصيل علماؤنا أجمع - وبه قال ابن عباس وأبو حنيفة وأبو إسحاق من الشافعية [2] - لأنا لو لم نقتلهم لم نأمن عودهم [3] وقتالهم.
[و] [4] لأن حفص بن غياث سأله عن طائفتين، إحداهما باغية، والأخرى عادلة، فهزمت العادلة الباغية، قال: " ليس لأهل العدل أن يتبعوا مدبرا، ولا يقتلوا أسيرا، ولا يجيزوا [5] على جريح " [6].
هذا إذا لم يبق من أهل البغي أحد ولم تكن لهم فئة يرجعون إليها، فإذا كانت لهم فئة يرجعون إليها، فإن أسيرهم يقتل، ومدبرهم يتبع، وجريحهم يجاز عليه.
وقال الشافعي: لا يجاز على جريح الفريقين معا، ولا يتبع مدبرهم، ولا يقتل أسيرهم [7]، لقول علي (عليه السلام): " لا يذفف على جريح، ولا يتبع مدبر " [8].
ونقول بموجبه، لأنه قاله في الفئة التي لا رئيس لها.


[1] في الطبعة الحجرية: بعيدة أو قريبة.
[2] المغني 10: 60، الشرح الكبير 10: 57، المبسوط - للسرخسي - 10: 126،
بدائع الصنائع 7: 140 - 141، الهداية - للمرغيناني - 2: 171، العزيز شرح
الوجيز 11: 91.
[3] في الطبعة الحجرية: لم نأمن من عودهم.
[4] أضفناها لأجل السياق.
[5] في الكافي: " ولا يجهزوا ".
[6] التهذيب 6: 144 / 246، الكافي 5: 32 / 2 وفيه عن الإمام الصادق (عليه السلام).
[7] المهذب - للشيرازي - 2: 219 و 220، حلية العلماء 7: 616 و 617، العزيز
شرح الوجيز 11: 90 و 91، روضة الطالبين 7: 278، الهداية - للمرغيناني - 2:
171، المغني 10: 60، الشرح الكبير 10: 57.
[8] سنن البيهقي 8: 181.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست