responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 387
ويجب إذا حكم بينهم أن يحكم بحكم المسلمين، لقوله تعالى: * (وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط) * [1] وقال تعالى: * (وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم) * [2].
ولو جاءت ذمية تستعدي على زوجها الذمي في طلاق أو ظهار أو إيلاء، تخير في الحكم بينهم والرد إلى أهل نحلتهم ليحكموا بينهم بمذهبهم. فإن حكم بينهم، حكم بحكم الإسلام، ويمنعه في الظهار من أن يقربها حتى يكفر. ولا يجوز له أن يكفر بالصوم، لافتقاره إلى نية القربة، ولا بالعتق، لتوقفه على ملك المسلم، وهو لا يتحقق في طرفه إلا أن يسلم في يده أو يرثها، بل بالإطعام.
مسألة 232: يجوز للمسلم أخذ مال من نصراني مضاربة، ولا يكره ذلك، لأن المسلم لا يتصرف إلا فيما يسوغ.
ويكره للمسلم أن يدفع إلى المشرك مالا مضاربة، لأن الكافر قد يتصرف بما لا يسوغ في الشرع، فإن فعل، صح القراض.
وينبغي له إذا دفع إليه المال أن يشترط عليه أن لا يتصرف إلا بما يسوغ في شرعنا، فإن شرط عليه ذلك فابتاع خمرا أو خنزيرا، فالشراء باطل، سواء ابتاعه بعين المال أو في الذمة، لأنه خالف الشرط. ولا يجوز له أن يقبض الثمن، فإن قبض الثمن، ضمنه.
وإن لم يشترط عليه ذلك بل دفع المال إليه مطلقا فابتاع ما لا يجوز ابتياعه، فالبيع باطل، فإن دفع الثمن، فعليه الضمان أيضا، لأنه ابتاع ما ليس بمباح عندنا.
وإطلاق العقد يقتضي أن يبتاع لرب المال ما يملكه رب المال،


[1] المائدة: 42.
[2] المائدة: 49.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست