اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 9 صفحة : 345
والمراد أن لا يعلو على بناء جيرانه دون غيرهم. وللشافعية قول: إنه لا يجوز أن يطيل بناءه على بناء أحد من المسلمين في ذلك البلد [1]. ولا فرق بين أن يكون [بناء] الجار [2] معتدلا أو في غاية الانخفاض. ثم المنع لحق الدين لا لمحض حق الجار حتى [يمنع] [3] وإن رضي الجار. وهل يجوز أن يساوي بناء المسلمين؟ قال الشيخ (رحمه الله): ليس له ذلك، بل يجب أن يقصر عنه [4]، لقوله (عليه السلام): " الإسلام يعلو ولا يعلى عليه " [5] ولا يتحقق علو الإسلام بالمساواة. ولأنا منعنا من مساواتهم للمسلمين في اللباس والركوب فكذا هنا. وهو أحد وجهي الشافعي. والثاني: الجواز، لعدم الاستطالة على المسلمين [6]. وليس بجيد، لأنا منعناه المساواة في اللباس والركوب، وأوجبنا التمييز [7]، فكذا هنا. ولأن علو الإسلام لا يتحقق معها.
[1] المهذب - للشيرازي - 2: 256، الحاوي الكبير 14: 324، العزيز شرح الوجيز 11: 541، روضة الطالبين 7: 511. [2] في " ك " والطبعة الحجرية: يكون في الجدار. وفي " ق ": فئ الجار. والأنسب بسياق العبارة ما أثبتناه. [3] بدل ما بين المعقوفين في " ق، ك " والطبعة الحجرية: يمضي. والظاهر أن ذلك تصحيف ما أثبتناه. [4] المبسوط - للطوسي - 2: 46. [5] راجع المصادر في الهامش (4). [6] الوجيز 2: 202، العزيز شرح الوجيز 11: 541، المهذب - للشيرازي - 2: 255، حلية العلماء 7: 705، الحاوي الكبير 14: 324، روضة الطالبين 7: 511. [7] في " ك ": التميز.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 9 صفحة : 345