responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 345
والمراد أن لا يعلو على بناء جيرانه دون غيرهم.
وللشافعية قول: إنه لا يجوز أن يطيل بناءه على بناء أحد من المسلمين في ذلك البلد [1].
ولا فرق بين أن يكون [بناء] الجار [2] معتدلا أو في غاية الانخفاض.
ثم المنع لحق الدين لا لمحض حق الجار حتى [يمنع] [3] وإن رضي الجار.
وهل يجوز أن يساوي بناء المسلمين؟ قال الشيخ (رحمه الله): ليس له ذلك، بل يجب أن يقصر عنه [4]، لقوله (عليه السلام): " الإسلام يعلو ولا يعلى عليه " [5] ولا يتحقق علو الإسلام بالمساواة. ولأنا منعنا من مساواتهم للمسلمين في اللباس والركوب فكذا هنا. وهو أحد وجهي الشافعي.
والثاني: الجواز، لعدم الاستطالة على المسلمين [6].
وليس بجيد، لأنا منعناه المساواة في اللباس والركوب، وأوجبنا التمييز [7]، فكذا هنا. ولأن علو الإسلام لا يتحقق معها.


[1] المهذب - للشيرازي - 2: 256، الحاوي الكبير 14: 324، العزيز شرح الوجيز
11: 541، روضة الطالبين 7: 511.
[2] في " ك " والطبعة الحجرية: يكون في الجدار. وفي " ق ": فئ الجار. والأنسب
بسياق العبارة ما أثبتناه.
[3] بدل ما بين المعقوفين في " ق، ك " والطبعة الحجرية: يمضي. والظاهر أن ذلك
تصحيف ما أثبتناه.
[4] المبسوط - للطوسي - 2: 46.
[5] راجع المصادر في الهامش (4).
[6] الوجيز 2: 202، العزيز شرح الوجيز 11: 541، المهذب - للشيرازي - 2:
255، حلية العلماء 7: 705، الحاوي الكبير 14: 324، روضة الطالبين 7:
511.
[7] في " ك ": التميز.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست