responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 339
مسجد، فلا يجوز لهم الدخول إليه، كالحرم.
ولقوله (عليه السلام): " جنبوا مساجدكم النجاسة " [1].
ولأن منعهم كان مشهورا.
دخل أبو موسى على عمر ومعه كتاب حساب عمله، فقال عمر: ادع الذي كتبه ليقرأه، قال: إنه لا يدخل المسجد، قال: ولم لا يدخل؟ قال: لأنه نصراني، فسكت [2]. وهو يدل على شهرته بينهم.
ولعدم انفكاكهم من حدث الجنابة والحيض والنفاس، وهذه الأحداث تمنع من المقام في المسجد فحدث الشرك أولى. ولأنهم ليسوا من أهل المساجد. ولأن منعهم من الدخول فيه إذلال لهم وقد أمرنا به.
وقال أكثر العامة: يجوز لهم الدخول بإذن المسلم [3]، لأن النبي (عليه السلام) أنزل وفد ثقيف في المسجد [4]. وشد ثمامة بن أثال الحنفي في سارية من المسجد [5].
ولو سلم، لكان في صدر الإسلام.


[1] لم نعثر عليه في المصادر الحديثية.
[2] المهذب - للشيرازي - 2: 259، الكافي في فقه الإمام أحمد 4: 180، المغني
10: 608، الشرح الكبير 10: 614.
[3] أحكام القرآن - لابن العربي - 2: 213، العزيز شرح الوجيز 11: 518، المغني
10: 607، الشرح الكبير 10: 614، الكافي في فقه الإمام أحمد 4: 180،
المجموع 2: 174.
[4] المغازي - للواقدي - 3: 964، السيرة النبوية - لابن هشام - 4: 184، الكامل
في التاريخ 2: 284، تاريخ الإسلام - للذهبي - 2: 668، سنن أبي داود 3:
163 / 3026، سنن البيهقي 2: 444، مسند أحمد 5: 253 / 17454.
[5] صحيح البخاري 1: 125، و 5: 215، صحيح مسلم 3: 1386 / 1764، سنن
النسائي 2: 46، سنن البيهقي 2: 444، مسند أحمد 3: 205 / 9523.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست