responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 334
ولو قال: أمنني مسلم، قال الشيخ (رحمه الله): لا يقبل إلا ببينة، لإمكان إقامتها [1].
وقال بعض الشافعية: يقبل، كما لو قال: لرسالة [2].
والفرق: إمكان إقامة البينة على الثاني دون الأول.
ولو دخل ولم يدع شيئا، كان للإمام قتله واسترقاقه وأخذ ماله، لأنه حربي دخل دارنا بغير أمان ولا عهد، بخلاف الذمي إذا دخل الحجاز بغير إذن، لأن الذمي محقون الدم، فيستصحب الحكم فيه، بخلاف الحربي.
مسألة 195: لا يجوز لكافر حربي أو ذمي سكنى الحجاز إجماعا، لقول ابن عباس: أوصى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بثلاثة أشياء، قال: " أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم " (قال: وسكت عن الثالث) [3].
وقال (عليه السلام): " لا يجتمع دينان في جزيرة العرب " [4].
والمراد بجزيرة العرب في هذه الأخبار الحجاز خاصة، ونعني بالحجاز مكة والمدينة وخيبر واليمامة وينبع وفدك ومخاليفها [5].
وسمي حجازا، لأنه حجز بين نجد وتهامة.


[1] المبسوط - للطوسي - 2: 48.
[2] الحاوي الكبير 14: 340، حلية العلماء 7: 715، العزيز شرح الوجيز 11:
496، روضة الطالبين 7: 489.
[3] صحيح البخاري 6: 11، صحيح مسلم 3: 1257 - 1258 / 1637، سنن أبي داود
3: 165 / 3029، المغني 10: 603، الشرح الكبير 10: 612، وبدل ما بين
القوسين في " ق، ك " والطبعة الحجرية: وقال السبب الثالث. وذلك تصحيف، وما
أثبتناه من المصادر.
[4] الموطأ 2: 892 / 18، سنن البيهقي 9: 208، المغني 10: 603، الشرح
الكبير 10: 612.
[5] المخلاف واحد المخاليف: الكورة. القاموس المحيط 3: 137 " خلف ".


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست