responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 323
وغيرها، فيكون ذلك مانعا لهم عن الخيانة.
والمعاهدون لا يلزمهم حد ولا عقوبة، فلا زاجر لهم عن الخيانة، فجاز لنا نبذ عهدهم مع خوف الخيانة.
وينبغي للإمام إذا عقد الذمة أن يكتب أسماءهم وأسماء آبائهم وعددهم وحليتهم، ويعرف على كل عشرة منهم عريفا ليحفظ من يدخل فيهم ويخرج عنهم كأن يبلغ صغير أو يفيق مجنون أو يقدم غائب أو يسلم واحد أو يموت، ويجبي جزيتهم. وإن تولاه بنفسه، جاز.
مسألة 188: لا يجوز أخذ الجزية مما لا يسوغ للمسلمين تملكه، كالخمر والخنزير إجماعا. نعم، يجوز أخذها من ثمن ذلك، فلو باغ ذمي خمرا أو خنزيرا [1] على ذمي وقبض الثمن، جاز أخذه من الجزية، لأنا عقدنا الذمة على تدينهم بدينهم.
ولأن محمد بن مسلم سأل الصادق (عليه السلام) - في الصحيح - عن صدقات أهل الذمة وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم ولحم خنازيرهم وميتتهم، قال: " عليهم الجزية في أموالهم تؤخذ من ثمن لحم الخنزير أو الخمر، وكلما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم، وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم " [2].
وإذا عقد لهم الذمة، عصموا أنفسهم وأموالهم وأولادهم الأصاغر من القتل والسبي والنهب ما داموا على الذمة، ولا يتعرض لكنائسهم وخمورهم وخنازيرهم ما لم يظهروها.


[1] في " ق ": خمره أو خنزيره.
[2] الكافي 3: 568 / 5، الفقيه 2: 28 / 100، التهذيب 4: 113 - 114 / 333
بتفاوت يسير.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست