responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 315
الشافعي [1]. والثاني: يؤخذ منه القسط [2].
ولو استسلف منه [الجزية] [3] ثم أسلم في أثناء الحول، رد عليه قسط باقي الحول.
وهل يرد لما مضى؟ الأقرب: عدمه.
والفرق بين أن يأخذ منه وأن لا يأخذ ظاهر، لتحقق الصغار للمسلم في الثاني دون الأول.
البحث الثالث: فيما يشترط على أهل الذمة.
مسألة 185: لا يجوز عقد الذمة المؤبدة إلا بشرطين: التزام إعطاء الجزية في كل حول، والتزام أحكام الإسلام بمعنى وجوب قبولهم لما يحكم به المسلمون من أداء حق أو ترك محرم.
وعقد الذمة والهدنة لا يصح إلا من الإمام أو نائبه إجماعا.
ولو شرط عليهم في الذمة [شرطا] [4] فاسدا، مثل أن لا جزية عليهم، وأن يظهروا المناكير، أو أن يسكنوا الحجاز، أو يدخلوا الحرم أو المساجد، أو


[1] المهذب - للشيرازي - 2: 252، التنبيه: 238، الوجيز 2: 200، العزيز شرح
الوجيز 11: 521، الحاوي الكبير 14: 315، روضة الطالبين 7: 501، معالم
السنن - للخطابي - 4: 255.
[2] مختصر المزني: 277، الحاوي الكبير 14: 313 و 315، المهذب - للشيرازي -
2: 252، التنبيه: 238، العزيز شرح الوجيز 11: 521، روضة الطالبين 7:
501، المغني 10: 578، الشرح الكبير 10: 596.
[3] بدل ما بين المعقوفين في " ق، ك " والطبعة الحجرية: الحربي. وذلك تصحيف.
وما أثبتناه - كما في منتهى المطلب 2: 968 - هو الصحيح.
[4] بدل ما بين المعقوفين في " ق، ك " والطبعة الحجرية: عقدا وما أثبتناه يقتضيه السياق.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست