responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 313
وتقدم الجزية على وصاياه. والوجه: مساواتها للدين، فتقسط التركة عليهما مع القصور.
ولو لم يخلف شيئا، لم يطالب ورثته بشئ.
ولو مات قبل الحول، لم يؤخذ من تركته شئ أيضا.
ولو أفلس، ضرب الإمام مع الغرماء بقدر الجزية.
ولو مات الذمي وقد استسلف منه عن السنة المقبلة، رد على ورثته بقدر ما بقي من السنة.
مسألة 184: لو أسلم الذمي في أثناء الحول، سقطت الجزية إجماعا منا.
وإن أسلم بعد الحول، قال الشيخان وابن إدريس: تسقط [1] - وبه قال مالك والثوري وأبو عبيد وأحمد وأصحاب الرأي [2] - لقوله تعالى: * (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) * [3] أوجب الأخذ حالة الصغار، ولا يتحقق في حق المسلم، فلا تثبت الجزية أيضا.
ولقوله تعالى: * (قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف) * [4] وهو عام.


[1] المقنعة: 279، النهاية: 193، المبسوط - للطوسي - 2: 42، السرائر: 110.
[2] مقدمات - لابن رشد -: 284، التفريع 1: 363، الكافي في فقه الإمام أحمد 4:
174، الكافي في فقه أهل المدينة: 217، المغني 10: 578، الشرح الكبير 10:
596، المحرر في الفقه 2: 184، تحفة الفقهاء 3: 308، بدائع الصنائع 7:
112، الهداية - للمرغيناني - 2: 161، حلية العلماء 7: 703، العزيز شرح
الوجيز 11: 521.
[3] التوبة: 29.
[4] الأنفال: 38.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست