responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 296
ومن طريق الخاصة: قول الصادق (عليه السلام): " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن قتل النساء " [1].
ولو بذلت امرأة الجزية، عرفت أنه لا جزية عليها، فإن ذكرت أنها تعلم ذلك وطلبت دفعه إلينا، جاز أخذه هبة لا جزية، وتلزم على شرط لزوم الهبة. ولو شرطت ذلك على نفسها، لم تلزم، بخلاف ما لو قدر الرجل أكثر مما قدره الإمام عليه من الجزية، لأنه لا حد للجزية قلة ولا كثرة، فلزمه ما التزم به.
ولو بعثت امرأة من دار الحرب تطلب عقد الذمة وتصير إلى دار الإسلام، مكنت منه، وعقد لها بشرط التزام أحكام الإسلام، ولا يؤخذ منها شئ إلا أن تتبرع به بعد معرفتها أنه لا شئ عليها. وإن أخذ منها شئ على غير ذلك، يرد عليها، لأنها بذلته معتقدة أنه عليها.
ولو كان في حصن رجال ونساء وصبيان فامتنع الرجال من أداء الجزية وبذلوا أن يصالحوا على أن الجزية على النساء والولدان، لم يجز، لأن النساء والصبيان مال والمال لا يؤخذ منه الجزية، ولا يجوز أخذ الجزية ممن لا تجب عليه ويترك من تجب عليه. فإن صالحهم على ذلك، بطل الصلح، ولا يلزم النساء شئ. ولو طلب النساء ذلك ويكون الرجال في أمان، لم يصح.
ولو قتل الرجال أو لم يكن في الحصن سوى النساء، فطلبوا عقد الذمة بالجزية، لم يجز، ويتوصل إلى فتح الحصن ويسبين، لأنهن أموال للمسلمين.


[1] الكافي 5: 28 - 29 / 6، الفقيه 2: 28 / 102، التهذيب 6: 156 / 277.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست