responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 295
ولقول الصادق (عليه السلام): " جرت السنة أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا من المغلوب على عقله " [1].
ولأنه محقون الدم، ولا مقتضي لوجوب الجزية.
ولو كان الجنون غير مطبق، فإن لم يكن مضبوطا بأن تكون ساعة من أيام أو من يوم، اعتبر الأغلب، لعدم القدرة على ضبط الإفاقة. وإن كان مضبوطا بأن يجن يوما ويفيق يومين أو أقل أو أكثر، احتمل اعتبار الأغلب كالأول - وبه قال أبو حنيفة [2] - لأن اعتبار الأصول بالأغلب. وأن تلفق أيام إفاقته، فإذا كملت حولا، أخذت منه [3]، ويحتمل أن تؤخذ في آخر كل حول بقدر ما أفاق فيه.
وكذا الاحتمالان لو كان يجن ثلث الحول ويفيق ثلثيه أو بالعكس.
ولو تساوت أيام إفاقته وجنونه بأن يجن يوما ويفيق يوما، أو يجن نصف الحول ويفيق نصفه [4]، فإن إفاقته تلفق، لتعذر الأغلب، لعدمه هنا.
ولو كان يجن نصف الحول ثم يفيق مستمرا، أو يفيق نصفه ثم يجن مستمرا، فعليه في الأول من الجزية بقدر ما أفاق من الحول إذا استمرت الإفاقة بعد الحول. وفي الثاني لا جزية عليه، لأنه لم تتم الإفاقة حولا.
مسألة 173: لا تؤخذ الجزية من النساء إجماعا، لقوله (عليه السلام): " خذ من كل حالم " [5] خص الذكر به.


[1] الكافي 3: 567 / 3، الفقيه 2: 28 / 101، التهذيب 4: 114 / 334.
[2] المغني 10: 575، الشرح الكبير 10: 591.
[3] في الطبعة الحجرية زيادة: جزية.
[4] في الطبعة الحجرية: نصف الحول.
[5] تقدمت الإشارة إلى مصادره في ص 185، الهامش (6).


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست