responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 294
بعقد مستأنف - وبه قال الشافعي [1] - لأن الأب عقد الذمة لنفسه، وإنما دخل أولاده الصغار لمعنى الصغر، فإذا بلغوا، زال المقتضي للدخول.
وقال أحمد: يدخلون بغير عقد متجدد، لأنه عقد دخل فيه الصغير [2]، فإذا بلغ، لزمه، كالإسلام [3].
والفرق: علو الإسلام على غيره من الأديان، فألزم به، بخلاف الكفر.
إذا ثبت هذا، فإنه يعقد له الأمان من حين البلوغ، ولا اعتبار بجزية أبيه، فإن كان أول حول أقاربه، استوفى منه معهم في آخر الحول، وإن كان في أثناء الحول، عقد له الذمة، فإذا جاء أصحابه وجاء الساعي، فإن أعطى بقدر ما مضى من حوله، أخذ منه، وإن امتنع حتى يحول الحول، لم يجبر على الدفع.
ولو كان أحد أبوي الطفل وثنيا، فإن كان الأب، لحق به، ولم تقبل منه الجزية بعد البلوغ، بل يقهر على الإسلام، فإن امتنع، رد إلى مأمنه في دار الحرب، وصار حربا. وإن كانت الأم، لحق بالأب، وأقر في دار الإسلام بالجزية.
مسألة 172: الجزية تسقط عن المجنون المطبق إجماعا، لقوله (عليه السلام): " رفع القلم عن ثلاثة - وعد - المجنون حتى يفيق " [4].


[1] الوجيز 2: 198، العزيز شرح الوجيز 11: 503، المهذب - للشيرازي - 2:
253، روضة الطالبين 7: 493، المغني 10: 574، الشرح الكبير 10: 590.
[2] في الطبعة الحجرية زيادة: لمعنى الصغر.
[3] المغني 10: 574، الشرح الكبير 10: 590، الكافي في فقه الإمام أحمد 4:
173.
[4] سنن أبي داود 4: 140 / 4401، و 141 / 4403، سنن ابن ماجة 1:
658 / 2041، سنن الدارمي 2: 171، مسند أحمد 1: 226 / 1187، و 7:
146 / 24173 بتفاوت يسير.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست