responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 292
وقال المفيد وابن الجنيد منا: لا جزية عليه [1] - وهو قول آخر للشافعي [2] - لأن الجزية حق يجب بحؤول الحول، فلا تجب على الفقير، كالزكاة والعقل [3].
والجواب: أن الزكاة والعقل وجبا بطريق المواساة، والجزية لحقن الدم والسكنى، ولا فرق بين الغني والفقير في ذلك.
وللشافعي قول ثالث: إنه يخرج من الدار [4].
إذا ثبت هذا، فالإمام يعقد لهم الذمة على الجزية، وتكون في ذمته، فإذا أيسر، طولب بها.
مسألة 170: وتسقط الجزية عن الصبي إجماعا، لقوله (عليه السلام) لمعاذ: " خذ من كل حالم دينارا " [5] دل بمفهومه على سقوط الجزية عن غير البالغ.
ومن طريق الخاصة: قول الصادق (عليه السلام) في حديث: " والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض [6] الحرب من أجل ذلك رفعت عنهم الجزية " [7].
وإذا بلغ بالإنبات أو الاحتلام أو بلوغ خمس عشرة سنة وكان من


[1] قال المصنف في مختلف الشيعة 4: 450، المسألة 63: والظاهر من كلام
المفيد... الأول. يعني الجزية على الفقير. وانظر المقنعة: 272.
[2] مختصر المزني: 277، الحاوي الكبير 14: 300 - 301، الوجيز 2: 198، العزيز
شرح الوجيز 11: 504، الوسيط 7: 65، حلية العلماء 7: 698.
[3] أي: في جناية الخطأ.
[4] الوجيز 2: 198، العزيز شرح الوجيز 11: 504، الوسيط 7: 65، روضة
الطالبين 7: 497.
[5] تقدمت الإشارة إلى مصادره في ص 185، الهامش (6).
[6] في " ق، ك " والطبعة الحجرية: " أهل " بدل " أرض " وما أثبتناه من المصادر.
[7] الكافي 5: 29 / 6، الفقيه 2: 28 / 102، التهذيب 6: 156 / 277.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست