responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 277
والمجوسية في تميم، وعبادة الأوثان، والزندقة كانت في قريش وبني حنيفة.
وتؤخذ الجزية من جميع اليهود وجميع النصارى على الشرائط الآتية، سواء كانوا من المبدلين أو غير المبدلين، وسواء كانوا عربا أو عجما في قول علمائنا أجمع - وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وأبو ثور وابن المنذر [1] - لعموم الآية [2].
ولأن النبي (صلى الله عليه وآله) أخذ من أكيدر دومة [3]، وهو رجل من غسان أو كندة من العرب [4]، وأخذ من نصارى نجران [5]، وهم عرب، وأمر معاذا أن يأخذ الجزية من أهل اليمن [6]، وهم كانوا عربا.
وقال أبو يوسف: لا تؤخذ الجزية من العرب [7].
والإجماع يبطله، فإن اليهود والنصارى من العرب سكنوا في زمن الصحابة والتابعين في بلاد الإسلام ولا يجوز إقرارهم فيها بغير جزية.


[1] المغني 10: 561، الشرح الكبير 10: 578، الأم 4: 174، الحاوي الكبير
14: 284، مختصر اختلاف العلماء 3: 484 / 1635.
[2] التوبة: 29.
[3] دومة: قلعة من بلاد الشام. وأكيدرها ملكها، واسمه أكيدر بن عبد الملك
الكندي. معجم البلدان 2: 487.
[4] سنن أبي داود 3: 167 / 3041، سنن البيهقي 9: 186 و 187.
[5] سنن أبي داود 3: 167 / 3041، السيرة النبوية - لابن هشام - 2: 233، الدلائل
- لأبي نعيم - 2: 457 / 245، الدلائل - للبيهقي - 5: 389، المغني 10: 561،
الشرح الكبير 10: 578.
[6] سنن أبي داود 3: 167 / 3038، سنن الترمذي 3: 20 / 623، سنن النسائي 5:
25 - 26، سنن البيهقي 9: 187، المستدرك - للحاكم - 1: 398.
[7] الحاوي الكبير 14: 284، حلية العلماء 7: 696، المغني 10: 561، الشرح
الكبير 10: 578.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست