responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 276
وقال بعض الشافعية: لا يجب ذكر مقدار الجزية لكن ينزل على الأقل [1].
وقيل: لا يجب ذكر الاستسلام، نعم يجب ذكر كف اللسان عن الله تعالى ورسوله [2].
وفي صحته مؤقتا قولان [3].
ولو قال: أقررتكم ما شئت أنا، فقولان قريبان [4]، وأولى بالجواز.
ولو قال: ما شئتم، صح، لأن عقد الجزية غير لازم من جانب الكفار، فإن لهم الالتحاق بدارهم متى شاؤوا.
مسألة 161: ويعقد الجزية لكل كتابي عاقل بالغ ذكر.
ونعني بالكتابي من له كتاب حقيقة، وهم اليهود والنصارى، ومن له شبهة كتاب، وهم المجوس، فتؤخذ الجزية من هؤلاء الأصناف الثلاثة بإجماع علماء الإسلام قديما وحديثا.
والكتاب إما التوراة أو الإنجيل، فأهل التوراة اليهود، وأهل الإنجيل النصارى. وقد كانت النصرانية في الجاهلية في ربيعة وغسان وبعض قضاعة، واليهودية في حمير وبني كنانة وبني الحارث بن كعب وكندة،


[1] الوجيز 2: 197، العزيز شرح الوجيز 11: 492 - 493، الوسيط 7: 56،
روضة الطالبين 7: 488.
[2] الوجيز 2: 197، وانظر العزيز شرح الوجيز 11: 493، والوسيط 7: 56،
وروضة الطالبين 7: 488.
[3] الوجيز 2: 197، العزيز شرح الوجيز 11: 493، الوسيط 7: 56 - 57، روضة
الطالبين 7: 488.
[4] كذا، وفي الوجيز والوسيط: فقولان مرتبان. وهما للشافعية، انظر: الوجيز 2:
197، والعزيز شرح الوجيز 11: 493، والوسيط 7: 57، وروضة الطالبين 7:
488.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست