responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 275
الفصل الخامس: في أحكام أهل الذمة.
وفيه مباحث: الأول: في وجوب الجزية ومن تؤخذ منه.
مسألة 160: الجزية هي المال المأخوذ من أهل الكتاب لإقامتهم بدار الإسلام، في كل عام.
وهي واجبة بالنص والإجماع.
قال الله تعالى: * (حتى يعطوا الجزية) * [1].
وما رواه العامة عن النبي (صلى الله عليه وآله) في وصية من يبعثه أميرا على سرية أو جيش: "... فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية " [2].
ومن طريق الخاصة: قول الصادق (عليه السلام): "... فإن أبوا هاتين فادعهم إلى إعطاء الجزية " [3].
ولا خلاف بين المسلمين في ذلك.
إذا عرفت هذا، فعقد الجزية أن يقول الإمام أو نائبه: أقررتكم بشرط الجزية والاستسلام. ويذكر مقدار الجزية، فيقول الذمي: قبلت، أو: رضيت، وشبهه.


[1] التوبة: 29.
[2] سنن أبي داود 3: 37 / 2612، مسند أحمد 6: 483 / 22469، المغني 10:
557 - 558، الشرح الكبير 10: 576.
[3] الكافي 5: 29 / 8، التهذيب 6: 139 / 232.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست