اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 9 صفحة : 275
الفصل الخامس: في أحكام أهل الذمة. وفيه مباحث: الأول: في وجوب الجزية ومن تؤخذ منه. مسألة 160: الجزية هي المال المأخوذ من أهل الكتاب لإقامتهم بدار الإسلام، في كل عام. وهي واجبة بالنص والإجماع. قال الله تعالى: * (حتى يعطوا الجزية) * [1]. وما رواه العامة عن النبي (صلى الله عليه وآله) في وصية من يبعثه أميرا على سرية أو جيش: "... فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية " [2]. ومن طريق الخاصة: قول الصادق (عليه السلام): "... فإن أبوا هاتين فادعهم إلى إعطاء الجزية " [3]. ولا خلاف بين المسلمين في ذلك. إذا عرفت هذا، فعقد الجزية أن يقول الإمام أو نائبه: أقررتكم بشرط الجزية والاستسلام. ويذكر مقدار الجزية، فيقول الذمي: قبلت، أو: رضيت، وشبهه.
[1] التوبة: 29. [2] سنن أبي داود 3: 37 / 2612، مسند أحمد 6: 483 / 22469، المغني 10: 557 - 558، الشرح الكبير 10: 576. [3] الكافي 5: 29 / 8، التهذيب 6: 139 / 232.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 9 صفحة : 275