responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 256
وكذا لو حاصرهم العدو فباشر حربه بعض أهل المدينة إلى أن ظفروا وغنموه إذا كانوا مشتركين في المعونة لهم والحفظ للمدينة وأهلها، فإن كان الذين هزموا العدو قد لقوه [1] على ثمان فراسخ من المدينة فقاتلوه وغنموه، كانت الغنيمة لهم دون من كان في المدينة الذين لم يعاونوهم خارجها.
مسألة 149: اختلف علماؤنا في أولوية موضع القسمة، فقال الشيخ (رحمه الله): تستحب القسمة في أرض العدو، ويكره تأخيرها إلا لعذر من خوف المشركين أو الكمين [2] في الطريق أو قلة علف أو انقطاع ميرة [3].
وقال ابن الجنيد: الاختيار إلينا أن لا نقسم إلا بعد الخروج من دار الحرب.
ويجوز القسمة في دار الحرب قال مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وأبو ثور وابن المنذر [4]، لما رواه العامة عن أبي إسحاق الفزاري [5]، قال: قلت للأوزاعي: هل قسم رسول الله (صلى الله عليه وآله) شيئا من الغنائم بالمدينة؟ قال: لا أعلمه إنما كان الناس يبيعون [6] غنائمهم ويقسمونها في أرض عدوهم،


[1] في الطبعة الحجرية: قد لحقوه.
[2] في " ق، ك " والطبعة الحجرية: التمكن. وهو تصحيف. وما أثبتناه من
المصدر.
[3] المبسوط - للطوسي - 2: 35.
[4] المدونة الكبرى 2: 12، المنتقى - للباجي - 3: 176، الأم 4: 140، المهذب
- للشيرازي - 2: 245، حلية العلماء 7: 686، العزيز شرح الوجيز 7: 363.
[5] في " ق، ك " والطبعة الحجرية: الرازي. وهو تصحيف. وما أثبتناه هو الموافق
لما في المصادر الفقهية والرجالية. انظر: المغني 10: 459، والشرح الكبير 10:
479، وانظر لترجمته أيضا: تاريخ مدينة دمشق 7: 119 / 491، وتهذيب الكمال
2: 209 / 26، 33: 31، وسير أعلام النبلاء 8: 539 / 142، ومعجم الأدباء 1: 209.
[6] كذا، وفي المغني: يتبعون. وفي الشرح الكبير: يبتغون.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست