responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 24
فالأقرب وجوب الرد عليه، وهو أحد وجهي الشافعية [1].
وسلام النساء على النساء كسلام الرجال على الرجال. ولو سلم رجل على امرأة أو بالعكس، فإن كان بينهما زوجية أو محرمية أو كانت عجوزا خارجة عن مظنة الفتنة، ثبت استحقاق الجواب، وإلا فلا.
ويستحب لمن دخل دار نفسه أن يسلم على أهله. وكذا من دخل مسجدا أو بيتا لا أحد فيه يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
ولا يسلم على أهل الذمة ابتداء. ولو سلم عليه ذمي أو من لم يعرفه فبان ذميا، رد بغير السلام بأن يقول: هداك الله، أو: أنعم الله صباحك، أو: أطال الله بقاءك. ولو رد بالسلام، لم يزد في الجواب على قوله: وعليك.
والتحية بتقبيل اليد وانحناء الظهر لا أصل له في الشرع، لكن لا يمنع الذمي من تعظيم المسلم بهما. ولا يكره التعظيم بهما لزهد وعلم وكبر سن. وروي أن أعرابيا قعد عند رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فاستحسن كلامه، فاستأذنه في أن يقبل وجهه، فأذن له، ثم استأذن في أن [2] يقبل يده، فأذن له، ثم استأذنه في أن يسجد له، فلم يأذن له [3].
وتستحب المصافحة.
ويكره للداخل أن يطمع في قيام القوم لكن يستحب لهم أن يكرموه.
والأقرب: جواز السلام بالفارسية.


[1] العزيز شرح الوجيز 11: 374، روضة الطالبين 7: 431.
[2] في الطبعة الحجرية: ثم استأذنه أن.
[3] أورده - كما في المتن - الرافعي في العزيز شرح الوجيز 11: 375، ورواه الحاكم
في المستدرك 4: 172، وأبو نعيم في دلائل النبوة 2: 502 - 503 / 291 نحوه.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست