responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 227
البحث الرابع: في الرضخ مسألة 128: لا سهم للنساء في الغنيمة، بل يرضخ لهن الإمام ما يراه، للحاجة إليهن في معالجة الطبخ ومداواة المرضى وغير ذلك، فيدفع إليهن الإمام من الغنيمة شيئا دون السهم، وله أن يسوي بين النساء في الرضخ، وأن يفضل مع المصلحة، عند علمائنا أجمع، وأكثر العلماء [1]، لما رواه العامة: أن النبي (عليه السلام) كان يغزو بالنساء فيداوين الجرحى، ويحذين [2] من الغنيمة، وأما السهم فلم يضرب لهن [3].
ومن طريق الخاصة: قول أحدهما (عليهما السلام): " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) خرج بالنساء في الحرب يداوين الجرحى، ولم يقسم لهن من الفئ شيئا ولكن نفلهن " [4].
ولأنهن لسن من أهل القتال، ولهذا لم يجب عليهن فرضه.
وقال الأوزاعي: يسهم للنساء، لأن النبي (عليه السلام) ضرب لسهلة بن عاصم يوم حنين بسهم، فقال رجل من القوم: أعطيت سهلة مثل سهمي [5] [6].


[1] المغني 10: 442، الشرح الكبير 10: 495، سنن الترمذي 4: 126 ذيل
الحديث 1556، الوجيز 1: 290، العزيز شرح الوجيز 7: 351 - 353، روضة
الطالبين 5: 329 و 330.
[2] أي: يعطين. النهاية - لابن الأثير - 1: 358 " حذا ".
[3] صحيح مسلم 3: 1444 / 1812، سنن الترمذي 4: 125 - 126 / 1556، سنن البيهقي
6: 332، مسند أحمد 1: 507 / 2807، المغني 10: 443، الشرح الكبير 10: 496.
[4] الكافي 5: 45 / 8، التهذيب 6: 148 / 260.
[5] سنن سعيد بن منصور 2: 283 / 2784.
[6] المغني 10: 442، الشرح الكبير 10: 495، سنن الترمذي 4: 126، ذيل
الحديث 1556، معالم السنن - للخطابي - 4: 49، حلية العلماء 7: 671.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست