responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 170
مسألة 102: إذا سبي من لم يبلغ، صار رقيقا في الحال، فإن سبي مع أبويه الكافرين، كان على دينهما - وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي [1] - لقوله (عليه السلام) " كل مولود يولد على الفطرة وإنما أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه " [2] وهما معه.
وقال الأوزاعي: يكون مسلما، لأن السابي يكون أحق به، فإنه يملكه بالسبي، وتزول ولاية أبويه عنه، وينقطع ميراثه منهما وميراثهما منه، فيكون تابعا له في الإسلام، كما لو انفرد السابي به [3].
ونمنع من الأصل، وملك السابي لا يمنعه اتباعه لأبويه، فإنه لو كان لمسلم عبد وأمة كافران، فزوجه منها، فإن الولد يكون كافرا وإن كان المالك مسلما.
وإن سبي منفردا عن أبويه، قال الشيخ (رحمه الله): يتبع السابي في الإسلام [4]. وهو قول العامة [5] كافة، لأن الكفر إنما يثبت له تبعا لأبويه وقد انقطعت تبعيته لهما، لانقطاعه عنهما وإخراجه عن دارهما ومصيره إلى دار الإسلام تبعا لسابيه المسلم، فكان تابعا له في دينه.
قال الشيخ (رحمه الله): وحينئذ لا يباع إلا من مسلم، فإن بيع من كافر، بطل البيع [6].


[1] مختصر اختلاف العلماء 3: 482، المغني 10: 465، الشرح الكبير 10:
405، الكافي في فقه أهل المدينة: 209، الحاوي الكبير 14: 246، حلية
العلماء 7: 663، المهذب - للشيرازي - 2: 240.
[2] صحيح البخاري 2: 125، مسند أحمد 2: 464 / 7141 و 537 / 7655.
[3] مختصر اختلاف العلماء 3: 483، المحلى 7: 324، الحاوي الكبير 14:
246، المغني 10: 465، الشرح الكبير 10: 405.
[4] المبسوط - للطوسي - 2: 23.
[5] المغني 10: 463، الشرح الكبير 10: 403، الحاوي الكبير 14: 246، الكافي
في فقه الإمام أحمد 4: 132، روضة الطالبين 7: 451.
[6] المبسوط - للطوسي - 2: 23.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست