responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 168
مسألة 100: لا يجوز لغير الإمام قتل الأسير بغير قول الإمام قبل أن يرى الإمام رأيه فيه، فإن قتلة مسلم أو ذمي، فلا قصاص ولا دية ولا كفارة، لأنه لا أمان له، وهو حر إلا أن يسترق، وبه قال الشافعي [1].
وقال الأوزاعي: تجب عليه الدية [2]، لتعلق حق الغانمين به، ولهذا يجوز للإمام أن يفاديه بالمال ويكون لهم.
وليس بجيد، لأن الحق إنما يتعلق بالبدل لا به، فإنه حر لا ملك لهم فيه، نعم، يعزر قاتله.
ويجب أن يطعم الأسير ويسقى وإن أريد قتله بعد بلحظة، لقول الصادق: " الأسير يطعم وإن كان يقدم للقتل " [3].
ولو عجز الأسير عن المشي ولم يكن مع المسلم ما يركبه، لم يجب قتله، لأنه لا يدري ما حكم الإمام فيه، لقول زين العابدين (عليه السلام): " إذا أخذت أسيرا فعجز عن المشي ولم يكن معك محمل فأرسله ولا تقتله فإنك لا تدري ما حكم الإمام فيه " [4].
ويكره قتل من يجب قتله صبرا من الأسراء [5] وغيرهم، ومعناه أنه يحبس للقتل، فإن أريد قتله، قتل على غير ذلك الوجه، لقول الصادق (عليه السلام) - في الصحيح -: " لم يقتل رسول الله (صلى الله عليه وآله) رجلا صبرا قط غير رجل واحد


[1] الحاوي الكبير 14: 178، حلية العلماء 7: 655، العزيز شرح الوجيز 11:
411، روضة الطالبين 7: 451، المغني 10: 400، الشرح الكبير 10: 397.
[2] حلية العلماء 7: 655، الحاوي الكبير 14: 178.
[3] التهذيب 6: 153 / 268.
[4] التهذيب 6: 153 / 267.
[5] في الطبعة الحجرية: " الأسرى " بدل " الأسراء ".


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست