responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 164
وجوز أبو حنيفة استرقاق الحمل تبعا للأم [1].
وليس بجيد، لأنه مسلم بإسلام أبيه، فأشبه المنفصل.
ولو سبيت الزوجة وهي حامل وقد أسلم أبوه، حكم بإسلام الحمل وحريته - وبه قال الشافعي وأحمد [2] - كالمولود.
وقال أبو حنيفة: يحكم برقه مع أمه، لأن الأم سرى إليها الرق بالسبي فيسري إلى الحمل، لأن ما سرى إليه العتق سرى إليه الرق، كسائر أعضائها [3].
والفرق: عدم انفراد الأعضاء بحكم عن الأصل، بخلاف الحمل.
وهل يحرز ولد ابنه الصغير؟ إشكال ينشأ من مشابهة الجد للأب، ومن مفارقته إياه، كالميراث. وللشافعية وجهان [4].
ولهم ثالث: أن الوجهين فيما إذا كان الأب ميتا، فأما إذا كان الأب حيا، لم يحرز الجد [5].
وقيل: الوجهان في الصغير الذي أبوه حي، فإن كان ميتا، أحرز الجد، وجها واحدا [6].
والمجانين من الأولاد كالصغار. ولو بلغ عاقلا ثم جن، فالأقرب أنه


[1] بدائع الصنائع 7: 105، الحاوي الكبير 14: 220 - 221، حلية العلماء 7:
662، العزيز شرح الوجيز 11: 413، المغني 10: 469، الشرح الكبير 10:
413.
[2] الحاوي الكبير 14: 220، حلية العلماء 7: 662، المهذب - للشيرازي - 2:
240، المغني 10: 469، الشرح الكبير 10: 413.
[3] بدائع الصنائع 7: 105، الحاوي الكبير 14: 220 - 221، المغني 10: 469،
الشرح الكبير 10: 413.
[4] العزيز شرح الوجيز 11: 413، روضة الطالبين 7: 452.
[5] العزيز شرح الوجيز 11: 413، روضة الطالبين 7: 452.
[6] العزيز شرح الوجيز 11: 413.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست