responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 161
رواه العامة من قوله (عليه السلام): " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم " [1] الحديث.
ومن طريق الخاصة: قول زين العابدين (عليه السلام): " الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه وصار قنا [2] " [3].
وهل بسقوط القتل يصير رقا أو يتخير الإمام في باقي الجهات؟ للشافعية قولان، أحدهما: يسترق بنفس الإسلام - وبه قال أحمد [4] - لأنه أسير يحرم قتله، فيجب استرقاقه، كالمرأة.
والثاني: التخير بين المن والفداء والاسترقاق - وهو قول الشيخ [5] (رحمه الله) - لأن أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) أسروا رجلا من بني عقيل فأوثقوه وطرحوه في الحرة، فمر به النبي (صلى الله عليه وآله)، فقال: يا محمد على م أخذت وأخذت سابقة [6] الحاج؟ فقال: " أخذت بجريرة حلفائك من ثقيف " وكانت ثقيف قد أسرت رجلين من المسلمين، ومضى النبي (صلى الله عليه وآله)، فناداه يا محمد يا محمد، فقال له: " ما شأنك؟ " فقال: إني مسلم، فقال: " لو قلتها وأنت تملك أمرك لأفلحت كل الفلاح " وفادى به النبي (صلى الله عليه وآله) الرجلين [7]، ولو صار رقيقا، لم يفاد به [8].


[1] صحيح البخاري 9: 1380، صحيح مسلم 1: 53 / 35، المستدرك - للحاكم -
2: 522، سنن ابن ماجة 2: 1295 / 3927 و 3928، سنن سعيد بن منصور 2:
332 - 333 / 2933.
[2] في المصدر: " فيئا " بدل " قنا ".
[3] الكافي 5: 35 / 1، التهذيب 6: 153 / 267.
[4] المغني 10: 396، الشرح الكبير 10: 403.
[5] المبسوط - للطوسي - 2: 20.
[6] أراد بها العضباء - وهي ناقة كانت لرجل من بني عقيل - فإنها كانت لا تسبق.
[7] صحيح مسلم 3: 1262 / 1641، سنن البيهقي 6: 320 و 9: 67.
[8] المهذب - للشيرازي - 2: 237، الحاوي الكبير 14: 179، حلية العلماء 7:
656، العزيز شرح الوجيز 11: 484، روضة الطالبين 7: 451 - 452، المغني
10: 396، الشرح الكبير 10: 403.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست