responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 159
عام في كل أسير.
وقال الشيخ (رحمه الله): إن أسر رجل بالغ، فإن كان من أهل الكتاب أو ممن له شبهة كتاب، فالإمام مخير فيه على ما مضى بين الأشياء الثلاثة، وإن كان من عبدة الأوثان، تخير الإمام فيه بين المفاداة والمن، ويسقط الاسترقاق [1]. وبه قال أبو سعيد الإصطخري [2]. وعن أحمد روايتان [3].
وقال أبو حنيفة: يجوز في العجم دون العرب [4]. وهو قول الشافعي في القديم [5].
واحتج الشيخ (رحمه الله) بأنه لا يجوز له إقرارهم بالجزية، فلا يجوز له إقرارهم بالاسترقاق.
ونمنع الملازمة، ويبطل بالنساء والصبيان، فإنهم يسترقون ولا يقرون بالجزية.
وهذا التخيير تخيير مصلحة واجتهاد لا تخيير شهوة، فمتى رأى الإمام المصلحة في خصلة من هذه الخصال، تعينت عليه، ولم جز العدول عنها، ولو تساوت المصالح، تخير تخير شهوة.
وقال مالك: القتل أولى [6].


[1] المبسوط - للطوسي - 2: 20.
[2] الحاوي الكبير 14: 176، المهذب - للشيرازي - 2: 237، حلية العلماء 7:
654، روضة الطالبين 7: 451، العزيز شرح الوجيز 11: 410.
[3] المغني 10: 393 و 395، الشرح الكبير 10: 398.
[4] تحفة الفقهاء 3: 302، بدائع الصنائع 7: 119، المبسوط - للسرخسي - 10:
117 - 118، الهداية - للمرغيناني - 2: 160، الحاوي الكبير 14: 176، المغني
10: 395، الشرح الكبير 10: 398.
[5] العزيز شرح الوجيز 11: 411، المهذب - للشيرازي - 2: 237، حلية العلماء
7: 655، روضة الطالبين 7: 451.
[6] المغني 10: 395، الشرح الكبير 10: 400.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست